يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا يعرفه .
[ ٧٨٢٤ ] ٣ ـ وعن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مسلم ) (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى ؟ قال : لا (٢) إلّا من القرآن ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك .
[ ٧٨٢٥ ] ٤ ـ وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن سويد (١) ، عن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ كثيراً من التمايم شرك .
[ ٧٨٢٦ ] ٥ ـ وعن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها .
[ ٧٨٢٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه .
__________________
= ورقيته من باب رقى : عوذته بالله ، والإِسم الرقيا على فعلى . ( مجمع البحرين ١ : ١٩٣ ) .
٣ ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : ٤٨ .
(١) في المصدر : احمد بن محمّد بن مسلم .
(٢) ليس في المصدر .
٤ ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : ٤٨ .
(١) في المصدر : نصر بن يزيد .
٥ ـ طب الأئمّة ( عليهم السلام ) : ٤٩ .
٦ ـ طب الأئمّة ( عليهم السلام ) : ٤٩ .