[ ٧٨٢٨ ] ٧ ـ وعن علّان بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة .
[ ٧٨٢٩ ] ٨ ـ وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : هل نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة .
[ ٧٨٣٠ ] ٩ ـ وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس (٢) ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس .
[ ٧٨٣١ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه .
__________________
٧ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : ٤٩ .
٨ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : ٤٩ .
٩ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : ٤٩ .
(١) في المصدر : وهو ابن سالم .
(٢) في المصدر : بنجس .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ٥٢ .