[ ٧٩١٢ ] ١٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع .
ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٧٩١٣ ] ١٣ ـ وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة .
أقول : استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت (١) ، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب (٢) وعلى نفي الوجوب (٣) .
٢ ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[ ٧٩١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
__________________
١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١٥ .
(١) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٤ .
١٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة .
(١) راجع المختلف : ٩٦ ، الفقيه ١ : ٢٠٧ ذيل الحديث ٩٣٢ .
(٢) يأتي ما يدل عليه في البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٩ من صلاة الجمعة ، والأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ١٩ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٤٩ من القراءة .
(٣) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب : ٨٩ / ٣٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .