فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلّا في الفجر .
أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ (١) .
[ ٧٩٢١ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير (١) ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر .
[ ٧٩٢٢ ] ٩ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة
[ ٧٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .
__________________
(١) مر في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب ، وفي أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب .
٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ـ أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت .
(١) كذا ظاهر الاصل ، وفي المصدر : عمّه .
٩ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب القراءة .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١ .