ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٧٩٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (١) يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة .
أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً .
وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض والنوافل (٢) مع أنّ هذا غير صريح في الحصر .
[ ٧٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة .
[ ٧٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد .
قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧٣ .
(١) في الاستبصار : عن ابن مسكان .
(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٣ .