٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها
[ ٧٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : واذا كان (١) التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : القنوت في الفجر (٢) .
[ ٧٩٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده .
أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره (١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨١ .
(١) في التهذيب والاستبصار : كانت .
(٢) التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٤ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٨ .
(١) ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة ١ : ٩٧ والمحقق الحلي في المعتبر : ١٩١ .
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .