عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه .
[ ٧٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل ؟ فقال : يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه .
[ ٧٩٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه .
[ ٧٩٩٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما مرّ (١) .
[ ٧٩٩٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : لا .
قال الصدوق : إنّما منع الصادق ( عليه السلام ) من ذلك في الوتر والغداة (١) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق ذلك في
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٦ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤ / ١٢٩٧ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٠ .
(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤٢١ .
(١) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلىٰ رواية أخرىٰ « منه ـ قده » .