فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى (٢) عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه (٣) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله (٤) .
[ ٨٠٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ (١) ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة (٢) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب (٣) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر .
١٢ ـ باب وجوب الإِتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد
[ ٨٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
__________________
(٢) في المصدر : ولا شيء .
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٦ .
(٤) مستطرفات السرائر : ٨١ / ١٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٦ .
(١) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل .
(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٤١٤ .
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥١ .