أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٤ ـ باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهواً ، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهواً
[ ٨٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً .
[ ٨٠٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (١) .
[ ٨٠٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة .
__________________
(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل .
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٣ ، أورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الخلل .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١٠ .
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٩ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١١ .