أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٥ ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً ، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً
[ ٨٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ؟ قال : تمّت صلاته .
[ ٨٠٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ ٨٠٨٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سبّح في الركوع ثلاث مرّات ، وفي السجود ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل ، وعلى بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب السجود ، وعلى بطلانها بزيادة سجدة عمداً في الباب ٨ من أبواب السجود .
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٤ .
٣ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي حكم الشك فيه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع .