١٦ ـ باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه
[ ٨٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له .
[ ٨٠٨٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٨٠٨٣ ] ٣ ـ وقد سبق حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك في كيفيّة الصلاة (١) ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها (٢) ، وغير ذلك (٣) .
__________________
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، أورده عنه وعن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القيام .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٦ .
(١) التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٠ .
٣ ـ سبق في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض .
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .