هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار .
قال : ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره .
[ ٨٠٩١ ] ٤ ـ وبالإِسناد قال : وكان ( عليه السلام ) إذا ركع لم يضرب (١) رأسه ولم يقنعه .
قال : ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك ، والاقناع : رفع الرأس وإشخاصه ، قال الله تعالى : ( مُهطِعِينَ مُقنِعِي رُءُوسِهِم ) (٢) .
[ ٨٠٩٢ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ .
[ ٨٠٩٣ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٤ ـ معاني الأخبار : ٢٨٠ .
(١) في المصدر : لم يصوّب رأسه . صوب راسه : نكسه ( مجمع البحرين ٢ : ١٠٢ ) وهو الصواب .
(٢) إبراهيم ١٤ : ٤٣ .
٥ ـ معاني الأخبار : ٢٨٠ .
٦ ـ معاني الأخبار : ٢٨٠ .
(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب .