٢٣ ـ باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة ثمّ ردّها
[ ٨١٠٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل .
٢٤ ـ باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد ، وسجدتان ، إلّا الكسوف
[ ٨١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال في كيفيّة صلاة الكسوف : إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربع سجدات .
[ ٨١٠٧ ] ٢ ـ ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (١)
__________________
الباب ٢٣ وفيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٨٨ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب القواطع .
ويأتي ، ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب القواطع .
الباب ٢٤ وفيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣ .
٢ ـ علل الشرائع : ٢٦٢ / ٩ ـ الباب ١٨٢ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب القيام .