[ ٨١٢٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ قال : نعم .
[ ٨١٢١ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، والأقرب الحمل على نفي الوجوب .
[ ٨١٢٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين ؟ قال : لأنّ اليدين هما (١) مفتاح الصلاة .
ورواه في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، مثله (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه (٣) .
[ ٨١٢٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء وضع
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٥ / ١٢١٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢١٨ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٥ / ٩٢٩ .
(١) في المصدر : بهما .
(٢) علل الشرائع : ٣٣١ / ١ الباب ٢٩ .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
٧ ـ قرب الاسناد : ٩٢ .