٤ ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من أحكام السجود
[ ٨١٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود .
[ ٨١٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإِرغام بالأنف فسنّة من النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز ) (١) ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : والكفّين (٢) .
__________________
الباب ٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٠ والاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢٢٠ .
(١) في نسخة : مضارب ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الخصال : ٣٤٩ .