[ ٨١٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً .
[ ٨١٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ (١) .
[ ٨١٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين .
[ ٨١٣٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ (١) يوم القيامة .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ .
(١) مَرَّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٩ / ١٢٣٣ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٥ / ٩٣٠ ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ) .