وإن كنت في الطين .
[ ٨١٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٨١٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإِمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أكل مقعياً .
[ ٨١٥٤ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع .
(١) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ .
٦ ـ معاني الأخبار : ٣٠٠ / ١ .
٧ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التشهد . ويأتي حكم التجافي في الباب ٦٧ من أبواب الجماعة .