محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .
٩ ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة
[ ٨١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (١) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (٢) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله (٣) .
[ ٨١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
__________________
(١) الغيبة : ٢٣٣ .
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه .
(١) في المصدر : حاجبيه .
(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣١ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٣ .