أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك .
[ ٨١٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل .
[ ٨١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (١) .
وبإسناده عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثل ذلك (٢) .
[ ٨١٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (١) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢٢١ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٢ .
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٦ .
(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٧ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣ / ١ .
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه .