[ ٨١٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين (١) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت (٢) حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلى قوله : حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، ولم يزد على ذلك (٣) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : أعدت السجود (٤) .
أقول : لعلّ المراد أنّه شكّ بين الركعتين الأوّلتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة ، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله : بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، ولما يأتي في حديث المعلّى (٥) وغيره (٦) ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا .
[ ٨١٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٤ .
(١) في الكافي : ركعة ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٩ / ٣ .
(٤) قرب الاسناد : ١٦٠ .
(٥) يأتي في الحديثين ٥ من هذا الباب .
(٦) يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٦٠ .