وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه ، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي (٢) .
[ ٨١٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء .
أقول : حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٨١٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو .
أقول : قضاء السجدة في صورة النسيان واجب ، وفي صورة الشكّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨ .
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الخلل .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٣ .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٥ .