أبواب القراءة في الصلاة
١ ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين من غيرها .
[ ٧٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها (١) في جهر أو إخفات ، قلت : أيّما (٢) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء (٣) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
__________________
أبواب القراءة في الصلاة
الباب ١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي : يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر .
(٢) في المصدر : أيّهما .
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٨ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٦ .