١٦ ـ باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها
[ ٨٢٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما ، كما مرّ (٣) في أحاديث الوتر لما مضى (٤) ويأتي (٥) .
١٧ ـ باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ، وتسمية الحاجة والمدعوّ له ، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور الدنيويّة ، وما يدعىٰ به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب
[ ٨٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦٠٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٦ .
(١) ورد في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض .
(٤) مضىٰ في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب الخلل .
الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٢٣ / ٨ .