ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله .
أقول : هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين ، وإلّا لم يجز لما تقدّم (١) ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة ، لما مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها (٢) .
٢٦ ـ باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه ، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود عليه
[ ٨٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (١) .
ورواه أيضاً كما مرّ (٢) .
__________________
(١ و ٢) تقدم ومرَّ في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ١ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
الباب ٢٦ فيه حديثان
١ ـ ثواب الأعمال : ٥٥ .
(١) علل الشرائع : ٣٣١ .
(٢) مرَّ في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .