[ ٨٢٧١ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين ، كيف يضع يده (١) على الأرض ثمّ ينهض ، أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء صنع ولا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها (٢) ، وعلى جواز الجهر والإِخفات في التشهّد وفي الركوع (٣) ، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس (٤) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة والرباعية في عدّة أحاديث (٥) .
٤ ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد
[ ٨٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان .
__________________
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٢ .
(١) في المصدر : ركبتيه ويديه .
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(٣) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة .
(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الباب ٤ من أبواب القواطع .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٠ / ٣٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٤ .