[ ٨٢٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ (١) من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه .
أقول : هذا وما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير (٢) وغيره (٣) ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
[ ٨٢٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول (١) في الرابعة ؟ قال : نعم .
[ ٨٢٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التشهّد في الصلاة ؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ، قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله ؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه .
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٨ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب التسليم .
(١) في المصدر زيادة : رجل .
(٢) الحديث ٢ الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٧ .
(١) في الاستبصار : أقوله ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٩ .