أقول : الظاهر أنّ المراد بالانصراف التسليم لما يأتي (١) .
[ ٨٢٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن علي بن عبيد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التشهّد في كتاب علي شفع .
[ ٨٢٧٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ؟ قال : الشهادتان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : هذه الأحاديث مع ما تقدّم (٢) ويأتي (٣) تدلّ على وجوب الشهادتين ، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله ، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد ، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة ، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره ( عليه السلام ) لما يأتي (٤) .
__________________
(١) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من أبواب التسليم .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٠ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٣ .
(١) التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٥ .
(٢) تقدم في أحاديث هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٧ وفي الباب ٨ ، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ ، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي الباب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .