٥ ـ باب استحباب التحميد قبل التشهّد ، والدعاء قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسّر
[ ٨٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت ؟ قال : قل : بأحسن ما علمت فانّه لو كان موقتاً لهلك الناس .
ورواه الكليني مرسلاً عن صفوان ، مثله (١) .
[ ٨٢٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (١) : إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله (٢) أجزأه .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما سبق من وجوب الشهادتين (٣) .
[ ٨٢٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التشهّد ؟ فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك .
__________________
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨١ .
(١) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٦ ، والاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٦ .
(١) في نسخة : يقول وفي الاستبصار : سمعته يقول ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة زيادة : وأثنى عليه ( هامش المخطوط ) .
(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٧ / ١ .