ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، إلّا أنّه قال : فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم (٢) .
[ ٨٢٨٨ ] ٥ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : حتى يركع الثالثة .
وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( علي بن الحكم ) (٢) ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه (٣) .
[ ٨٢٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ؟ قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما .
[ ٨٢٩٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، نحوه (١) .
__________________
(٢) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٣ .
(١) التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٩ .
(٢) في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٦ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦٢١ .
٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٣ .
(١) التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٧ .