يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٢٩١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) وعلى حكم النافلة (٢) وعلى وجوب السورة (٣) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى (٤) ويأتي (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧١ .
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦ ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٥ من هذه الأبواب ، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة .
(٢) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة .
(٤) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب .
(٥) يأتي في الحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣ ، والحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة .