[ ٨٣١٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة ، الحديث .
[ ٨٣١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم .
[ ٨٣١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه .
[ ٨٣١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ .
[ ٨٣١٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ، ما هو ؟ فقال : هو إذن .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ والاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٢ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التشهد .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٩ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٦ .