عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة .
[ ٨٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الإِمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة .
[ ٨٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد .
أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ .
[ ٨٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإِمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم ؟ قال : تسليمة عن يمينه (١) .
[ ٨٣٢٩ ] ٧ ـ وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٦ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٦ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٧ .
(١) في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٥ .
(١) الكافي ٣ : ٣٣٨ / ٩ .