السلام ) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك .
[ ٨٣٣٥ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك .
[ ٨٣٣٦ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يسلّم تسليمة واحدة .
[ ٨٣٣٧ ] ١٥ ـ وفي ( العلل ) ( بالإِسناد السابق ) (١) عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار ؟ قال : لأنّ الملك الموكّل (٢) يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم ؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإِيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً ؟ قال : تكون واحدة ردّاً على
__________________
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٠ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب .
١٤ ـ الخصال : ٣٢ / ١١٣ .
١٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٩ / ١ ـ الباب ٧٧ .
(١) تقدم سنده في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) في المصدر زيادة : الذي .