الإِمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإِمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإِمام ، على من يقع ؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا (٣) يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ .
[ ٨٣٣٨ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإِمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن .
[ ٨٣٣٩ ] ١٧ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة .
أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير .
٣ ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه
[ ٨٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(٣) في الاصل ( لمما ) ـ كذا ـ .
١٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦ .
١٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من البالب ١١ من أبواب القراءة ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب .
الباب ٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٦ .