السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته .
[ ٨٣٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ؟ قال : تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته .
أقول : هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل التقيّة .
[ ٨٣٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإِمام أجزأه تسليم الإِمام .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٨٣٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت (١) فلا تعد .
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ والاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١ وذكر صدر الحديث .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠ / ٦٢٧ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٧ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ضمن حديث ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع .
(١) في نسخة : تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون ( قد ) .