أقول : يأتي حكم الالتفات في محلّه (٢) ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإِعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه مطلوب في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم .
[ ٨٣٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا ؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ، ولو نسيت حين (١) قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٨٣٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم .
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١) .
__________________
(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب القواطع .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤٢ .
(١) في هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ) .
(٢) قرب الاسناد : ١٢٨ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٩ / ١٣٠٤ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .