٤ ـ باب كيفيّة التسليم ، وجملة من أحكامه
[ ٨٣٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان (١) ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٨٣٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف (١) هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو الانصراف .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس (٢) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (٣) .
__________________
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع .
(١) كتب المصنف في الاصل ( عن ابن مسكان ) ثم شطب عليها وكتب : ليس في التهذيب .
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ ، وفيه : ( عثمان عن ابن مسكان ) .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٢ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : انصرافاً .
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٤ . |
(٣) مستطرفات السرائر : ٩٧ / ١٦ . |