ينبغي للإِمام أن يتنفّل (١) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، الحديث .
[ ٨٣٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سُبقوا ـ صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي (٢) .
[ ٨٣٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة .
[ ٨٣٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة (١) .
[ ٨٣٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) (١) ، عن سماعة قال : ينبغي للإِمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى
__________________
(١) في نسخة : ينفتل ، وفي اُخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤١ / ٢ .
(١) التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٧ .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٦٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الجماعة .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٢ .
(١) في نسخة : هنيهة ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٠ .
(١) ليس في المصدر .