يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو .
[ ٨٣٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم .
[ ٨٣٧٤ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ قعود الإِمام بعد التسليم ، ما هو ؟ قال : يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف .
٣ ـ باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإِمام من التعقيب
[ ٨٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإِمام .
__________________
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٣ / ٧٩٠ .
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٦ .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤١ / ١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .