عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٧٢٩٦ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : ( لا ، لكلّ ركعة سورة ) (١) .
[ ٧٢٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن تبعيض السورة ؟ قال : أكره [ ذلك ] (١) ولا بأس به في النافلة .
أقول : هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه ، أو على التقيّة لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
[ ٧٢٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته هل تقسّم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم ، أقسمها كيف شئت .
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٦٩ / ٢٥٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٤ . فيه : محمّد بن مسلم ، والاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٨ ـ أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر وفي هامش المخطوط : لا ، لكلّ سورة ركعة .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٨ ، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) لما مضى في الحديث ٢ و ٣ من أحاديث هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٧١ .