[ ٨٤٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فأعد .
[ ٨٤٥٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبقت أصابعه لسانه حسب له .
[ ٨٤٥٥ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين ، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب ( عليه السلام ) إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستّين وبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه .
أقول : قد عرفت الوجه في الترتيب (١) .
٢٢ ـ باب استحباب المواظبة بعد كلّ صلاة على سؤال الجنّة والحور العين ، والاستعاذة من النار ، والصلاة على محمّد وآله ، وكراهة ترك ذلك
[ ٨٤٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٢ / ١١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤٤ / ٢١ .
٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٢ .
(١) تقدم وجه الترتيب في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢ وفيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٣ / ١٩ .