٣٥ ـ باب كراهة النوم بين صلاة الليل والفجر وعدم تحريمه
[ ٨٥٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته .
[ ٨٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، مثله (١) .
أقول : هذا يدلّ على الجواز ، وما سبق على الكراهة ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ (٢) وغيره (٣) .
__________________
الباب ٣٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٧ / ٥٣٤ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٧ / ٥٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤٩ / ١٣٢٠ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٠ .
(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ١ : ٣٤٩ ذيل الحديث المذكور .
(٣) الشهيد في الذكرىٰ : ١١٢ ومجمع البرهان ٢ : ٣٢٥ ، وتقدّم ما يدل عليه في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت .