أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٨ ـ باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة
[ ٧٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة (١) .
[ ٧٣١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس .
[ ٧٣١٤ ] ٣ ـ وبالاسناد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة ؟ فقال : لا بأس .
[ ٧٣١٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن .
الباب ٨ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في هامش الاصل : تقدم : لكل ركعة سورة .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٦٨ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٦٩ .