( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت .
[ ٧٣١٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام ) يوتر بتسع سور .
[ ٧٣٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : لا بأس ، الحديث .
وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله (١) .
أقول : حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية .
[ ٧٣٢١ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أعطوا كلّ سورة حقّها (٢) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة .
[ ٧٣٢٢ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل .
__________________
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٠ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة .
(١) الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨١ .
١٠ ـ الخصال : ٦٢٧ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(٢) في المصدر : حظها .
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ / ٨ .