[ ٧٣٢٣ ] ١٢ ـ وعنه ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين اُسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين .
[ ٧٣٢٤ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وعلى حكم النافلة (٣) .
٩ ـ باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن
[ ٧٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن الحسين ) (١) ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ؟ قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس .
__________________
١٢ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١٢ ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية .
١٣ ـ قرب الإِسناد : ٩٣ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٨ من أحكام المساجد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ هنا .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥٦ ، والباب ٦١ من أبواب القراءة .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٧٨ .
(١) في المصدر : عن محمد بن الحسين .