أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات (١) .
٢ ـ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً
[ ٧٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتّى ركعت ] (١) وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة .
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٧٢٠١ ] ٢ ـ وباسناده عن العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه .
__________________
(١) تقدم في الباب ٥ إلى الباب ١٥ من أبواب مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الأحرام .
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٥ .
(١) كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب ، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٢ / ١٤١٨ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٦ و ٣٤٣ / ١٤١٩ .