الصُّدُورِ ) (١) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر .
١٥ ـ باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة
[ ٧٣٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تدع أن تقرأ بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإِحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (١) .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٧٣٥٩ ] ٢ ـ قال الشيخ والكليني : وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ (١) في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فانّه يبدأ بـ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
__________________
(١) الحديد ٥٧ : ١ ـ ٦ .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٢ .
(١) الخصال : ٣٤٧ / ٢٠ .
(٢) التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٤ ، والكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٢ ذيل الحديث .
(١) في التهذيب : يقرأ ( هامش المخطوط ) .