٢٢ ـ باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإِخفات في نوافل النهار وجواز العكس
[ ٧٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم من (١) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن ؟ فقال : ينبغي للرجل إذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرّك المتحرّك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط ، مثله (٢) .
[ ٧٣٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في صلاة النهار بالإِخفات (١) ، والسنّة في صلاة الليل بالإِجهار .
[ ٧٣٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار ؟ قال : نعم .
أقول : هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل ، لأنّه على الاستحباب
__________________
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٤ / ٤٧٢ .
(١) في علل الشرائع : في ( هامش المخطوط ) .
(٢) علل الشرائع : ٣٦٤ / ١ ـ الباب ٨٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ١١٦١ ، والاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٥ .
(١) في الاستبصار : بالاخفاء .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ١١٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٦ .