عبد
الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران (١)
بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة . أقول : وتقدّم ما
يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة (٣) والقضاء (٤)
، إن شاء الله . __________________ (١) القران : هو من
قرنت الشيء بالشيء : وصلته ، وقرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في الاحرام . ( مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩ ) . (٢) تقدم في الباب ٦٣
من أبواب المواقيت . (٣) يأتي في الحديث ٢
من الباب ٥٨ من أبواب الجمعة . (٤) يأتي في الباب ١
من أبواب قضاء الصلوات ، ويأتي في الباب ١٢ من أبواب الخلل .