ورواه في ( العلل ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين (٣) بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة (٤) .
[ ٧٤٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال : لأنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يغلس بها فقربها من اللّيل (١) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن بشّار ، عن موسى ، عن أخيه ، عن علي بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم ؛ وذكر مثله (٢) .
[ ٧٤٠٩ ] ٤ ـ وفي ( المجالس ) باسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ـ إلى أن قال ـ وسألوه عن سبع خصال : منها ، الإِجهار في ثلاث صلوات ، فقال : أمّا الإِجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ، ويجوز على الصراط ، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة .
__________________
(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن .
(٤) علل الشرائع : ٣٢٢ ـ الباب ١٢ / ١ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٦ .
(١) في علل الشرائع : لقربها بالليل ( هامش المخطوط ) .
(٢) علل الشرائع : ٣٢٣ ـ الباب ١٣ / ١ .
٤ ـ أمالي الصدوق : ١٦٣ ، تقدم صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الأحرام .